responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 209

المرأة فادعت ابنتها ان أمها كان صيرت هذه الدار لها، فباعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة الى جنب دار لرجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و يتخوف من أن لا تحل له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى، فقلت فإذا انتظرته غيبة عشر سنين حل شراؤها؟ قال: نعم».

و طريق هذه الرواية و ان كان ضعيفا في الكافي حيث أن فيه سهل بن زياد، الا أنه في التهذيب صحيح، لروايته لها عن على بن مهزيار، و طريقه إليه في المشيخة صحيح، و هي ظاهرة الدلالة فيما ذكره الصدوق من زوال حقه بعد عشر سنين، و هي و ان كان موردها الغائب الا أن ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين الغائب و الحاضر، فان من ملك مالا لم يزل ملكه عنه بغير ناقل شرعي و لم يعد هذا عندهم منها، و لم يفرقوا بين الغائب و الحاضر.

و به يظهر أن قول الصدوق قريب سيما مع ما عرفت، من أن الطعن بضعف الاسناد ليس عندنا بمحل من الاعتماد، الا أن ظاهر الشيخ المفيد تخصيص هذا الخبر بالمفقود، حيث أن الأصحاب اختلفوا في مال المفقود على أقوال.

منها قول الشيخ المذكور بأنه بالنسبة إلى عقاره ينتظر به عشر سنين، و مع ذلك يكون البائع ضامنا درك الثمن، فان رجع المفقود خرج اليه من حقه، و بالسنة إلى سائر أمواله جوز اقتسام الورثة لها بشرط الملائة و الضمان على تقدير ظهوره، و استدل على الأول بصحيحة على بن مهزيار المذكورة، و على الثاني بموثقة إسحاق بن عمار، و في ما ذكره (رحمه الله) من الاستدلال في كلا الموضعين بحث ليس هنا موضع ذكره، و سيأتي إنشاء الله تعالى في محله.

و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال لما عرفت و الله العالم:

السابع [جواز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها]:

يجوز تعجيل بعض الديون المؤجلة بنقصان منها بإبراء أو صلح أو بمد الأجل في الباقي، و لا يجوز تأجيل منها بزيادة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست