نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 208
غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا».
و ذهب جمع من الأصحاب إلى ضم اليمين هنا إلى البينة، كما في الدعوى على الميت، و الخبر كما ترى خال من ذلك، و ليس في المسئلة غيره فيما أعلم، و تعليلهم بما ذكروه من الوجوه التخريجية. عليل.
السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]:
المعروف من كلام جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) و به صرح جملة منهم أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة، و ان طالت المدة، و قال الصدوق من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب. و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.
و يدل عليه ما رواه
في الكافي و التهذيب عن يونس [1] عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قال: ان الأرض لله عز و جل جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية بغير سبب، أو علة أخرجت من يده، و دفعت الى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له».
و روى الشيخان المذكوران عن يونس [2] أيضا عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها».
و من ذكر هذه المسألة من الأصحاب رد هذه الاخبار بضعف الاسناد حتى صاحب المفاتيح.
أقول: أما الكلام في الأرض فهو محمول على أنها من أرض الخراج و قد تقدم البحث فيها في المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب البيع، و بيان هذه المسألة ثمة فليراجع.
و أما بالنسبة إلى ترك الحق عشر سنين كما دل عليه عجز الخبر الأول فإن مما يؤيده أيضا ما رواه
الشيخان المتقدمان عن على بن مهزيار [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن في البحر، و ماتت