responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 208

غائب، و يكون الغائب على حجته إذا قدم، و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا».

و ذهب جمع من الأصحاب إلى ضم اليمين هنا إلى البينة، كما في الدعوى على الميت، و الخبر كما ترى خال من ذلك، و ليس في المسئلة غيره فيما أعلم، و تعليلهم بما ذكروه من الوجوه التخريجية. عليل.

السادس [عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة]:

المعروف من كلام جل الأصحاب (رضوان الله عليهم) و به صرح جملة منهم أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة، و ان طالت المدة، و قال الصدوق من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم و لم يطالب. و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.

و يدل عليه ما رواه

في الكافي و التهذيب عن يونس [1] عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قال: ان الأرض لله عز و جل جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية بغير سبب، أو علة أخرجت من يده، و دفعت الى غيره، و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له».

و روى الشيخان المذكوران عن يونس [2] أيضا عن رجل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها».

و من ذكر هذه المسألة من الأصحاب رد هذه الاخبار بضعف الاسناد حتى صاحب المفاتيح.

أقول: أما الكلام في الأرض فهو محمول على أنها من أرض الخراج و قد تقدم البحث فيها في المقدمة الرابعة من مقدمات كتاب البيع، و بيان هذه المسألة ثمة فليراجع.

و أما بالنسبة إلى ترك الحق عشر سنين كما دل عليه عجز الخبر الأول فإن مما يؤيده أيضا ما رواه

الشيخان المتقدمان عن على بن مهزيار [3] قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن في البحر، و ماتت


[1] الكافي ج 5 ص 297 التهذيب ج 7 ص 233.

[2] الكافي ج 5 ص 297 التهذيب ج 7 ص 233.

[3] التهذيب ج 9 ص 390 الكافي ج 7 ص 154.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست