responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 207

الدروس هو عموم وجوب الانظار، و هو ظاهر أكثر عباراتهم.

قال في الكتاب المذكور و لا فرق في وجوب انظار المعسر بين من أنفق بالمعروف و غيره، و قال الصدوق و لو أنفق في المعصية طولب و ان كان معسرا و فيه بعد، مع ان المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له انتهى.

أقول الظاهر ان مستند الصدوق هنا فيما ذكره هو ما ذكره (عليه السلام) في هذا الكتاب، كما أوضحناه عما يكشف عن وجهه نقاب الارتياب في مواضع عديدة من كتب العبادات، و قبله والده في رسالته اليه.

و يمكن تأييده أيضا بما يشير اليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي نجاد المتقدمة، فيرد عليه ماله و هو صاغر، فان المراد بذلك- كما يعطيه سياق الخبر- انه مع الفقر و الاستحقاق، فإن الإمام يؤدى عنه من سهم الغارمين ان أنفق ما استدانه في طاعة، و ان أنفق في معصية فلا شيء له على الامام، بل عليه ان يرد عليه ماله و هو صاغر، و هو كناية عن عدم إنظاره كما لا يخفى، و انه يطالب و ان كان معسرا كما ذكره الصدوق.

و أما قوله في الدروس مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا مشيرا به الى انه متى كان يجب إنظاره في صورة تحل له الزكاة ففي الصورة التي لا تحل له بطريق اولى.

ففيه انه يمكن ان يقال ان وجوب المطالبة في الصورة المذكورة، و عدم إنظاره انما وقع عقوبة له، و مؤاخذة بما فعله من الأمر الغير المشروع، كما قدمنا الإشارة إليه، فلا تثبت الأولوية بظهور الفارق.

الخامس [في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة]:

الظاهر انه لا خلاف في انه يقضى على الغائب إذا قامت البينة، و لكن بالكفلاء و يكون الغائب على حجته.

و يدل عليه ما رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد بن مسلم [1] عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو


[1] الكافي ج 5 ص 102 التهذيب ج 6 ص 191.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست