responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 205

فيمن مات و عليه دين حيث قال (عليه السلام): «ان كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله عز و جل إذا علم نيته» الخبر.

و في صحيحة [1] زرارة المتقدمة ثمة أيضا «في الرجل عليه الدين لا يقدر على صاحبه، و لا على ولى له، قال: لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء».

، و نحو ذلك رواية نضر بن سويد [2] و مجمل ذلك انه متى كان من نيته الأداء و اتفق موته على أحد الوجوه المذكورة فإنه غير مؤاخذ.

الرابع [وجب أداء الدين على الإمام إذا لم يتمكن المديون من أدائه]:

المفهوم من جملة من الاخبار انه متى لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام ان يؤدى عنه من سهم الغارمين إذا كان قد أنفق ما استدانه في طاعة أو في مباح، فلو أنفقه في معصية لم يكن له ذلك.

و منها رواية «أبي نجاد» المتقدمة [3] و منها رواية موسى بن بكر [4] و قد تقدمت في صدر هذا الكتاب.

و رواية صباح بن سيابة [5] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا إسراف فعلى الامام ان يقضيه، و ان لم يقضه فعليه اثم ذلك، ان الله تبارك و تعالى يقول «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ»- الاية- فهو من الغارمين، و له سهم عند الإمام، فإن حبسه عنه فإثمه عليه».

و رواية أيوب بن عطية الحذاء [6] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان


[1] التهذيب ج 6 ص 188 و قد قدمنا ان المراد من صحيحة زرارة انما هو السؤال عن المؤاخذة لثبوت الذمة على هذه الحال و عدمها، و أجاب (عليه السلام) بما يدل على عدم المؤاخذة و الحال هذه منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 93 التهذيب ج 6 ص 183.

[3] الكافي ج 5 ص 93 و في الكافي (أبا محمد).

[4] الكافي ج 5 ص 93 و في الكافي (أبا محمد).

[5] المستدرك ج 1 ص 525.

[6] الوسائل الباب- 3- من أبواب ضمان الجريرة الرقم- 14.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست