responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 204

و لان تتبع مصارف الأموال عسير.

أقول: قد سبق البحث في هذه المسألة في كتاب الزكاة من كتب العبادات و أوضحنا ثمة ان الرواية لا دلالة فيها على ما ادعوه، من أنه لو جهل حال إنفاقه لم يدفع له من سهم الغارمين، فليرجع اليه من أراد تحقيق الحال.

فروع:

الأول و الثاني [حبس المديون و بطلان صلاته لو لم يؤد الدين]

مما فرعوه على وجوب أداء الدين مع الحول و طلب صاحب و إمكان دفعه حبسه، كما تقدم، و بطلان صلاته ما لم يتضيق الوقت، قال في التذكرة إذا ثبت هذا فلو أصر على الالتواء كان فاسقا لا تقبل شهادته، و لا تصح صلاته في أول الوقت، بل إذا تضيق، و لا يصح شيء من الواجبات الموسعة المنافية للقضاء في أول وقتها، و كذا غير الدين من الحقوق الواجبة كالزكاة و الخمس، و ان لم يطالب به الحاكم، لأن أربابها في العادة يطالبون، و أيضا الحق ليس لشخص معين حتى يتوقف على الطلب.

أقول لا يخفى أن ما ذكروه هنا مبنى على ثبوت أن الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص، و هو مما لم يقم عليه دليل شرعي ان لم تكن الأدلة قائمة على عدمه، و قد تقدم الكلام في ذلك في مواضع من كتب العبادات، و بالعدم صرح جملة من المحققين، منهم شيخنا الشهيد الثاني عطر الله مرقده.

الثالث [عدم الإثم لو مات و لم يتمكن من أدائه]

- الظاهر من جملة الاخبار أنه لو مات المديون و لم يتمكن من القضاء أو تمكن و لكن لم يطالب بالحق، سواء خلف ما يقضى به عنه أو لم يخلف، و سواء قضى عنه أو لم يقض، و الحال أن عزمه و نيته كانت على القضاء في جميع هذه الصور و كان مصرف الدين الذي عليه في الأمور المباحة، فإنه لا يؤاخذ و لا يعاقب و أما مع عدم شيء من هذه القيود، فالظاهر الإثم و المؤاخذة و الملخص أنه في جميع ما ذكرنا أولا لا يجب الأداء، و عليه ترتب عدم المؤاخذة.

و مما يدل على ما قلناه

رواية عبد الغفار الجازي [1] المتقدمة في صدر هذا المقصد


[1] الكافي ج 5 ص 99 التهذيب ج 6 ص 191.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست