responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 203

ما قد قدمنا نقله عن المسالك من صدق اسم الدين على المبيع قبل حلوله و بعده، كما تقدم نقله عنه في الموضع المشار إليه، فإنه يلزم على ذلك بيع الدين بالدين المنهي عنه، و لم نقف لهم في هذه الدعوى على مستند، سيما مع تصريح أكثر أهل اللغة بأن الدين اسم للمؤجل خاصة، و موافقتهم على ذلك في الأثمان فليتأمل المقام، فإنه حرى بالتدبر التام و الله العالم.

المسألة الرابعة عشر [في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاقه في غير معصية]:

ظاهر الاخبار و هو ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع إنفاق الدين في غير معصية، و أنه لا يعطى منه، و انما الخلاف فيما إذا جهل حاله، فقال الشيخ: انه كالثاني، و قال ابن إدريس:

بالأول، و به صرح الأكثر.

و نقل عن الشيخ أنه احتج بما رواه

في الكافي عن محمد بن سليمان [1] «عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا (نجاد) قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداك ان الله عز و جل يقول «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز و جل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد من أن ينظر؟ و قد أخذ مال هذا الرجل و أنفقه على عياله، و ليس له غلة ينتظر إدراكها، و لا دين ينتظر محله، و لا مال غائب ينتظر قدومه، قال:

نعم فينظر بقدر ما ينتهى خبره الى الامام، فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله عز و جل، و ان كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الامام له، قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز و جل أم في معصيته؟ قال: يسعى له في ماله فيرده عليه و هو صاغر».

و ردها الأكثر بضعف الاسناد فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل، لأن الأصل في تصرفات المسلمين وقوعها على وجه الصحة و المشروع،


[1] الكافي ج 5 ص 93 التهذيب ج 6 ص 185 في الكافي و التهذيب يكنى أبا محمد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست