responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 194

و أنه ليس لهم معه أمر، و أنه يفعل في أموالهم ما يشاء، و قد تقدم تحقيق المسألة و أن الحق انه ليس للأب التصرف في مال ابنه زيادة على النفقة الواجبة الا على جهة القرض، و ان دل جملة من الاخبار على الجواز مطلقا، مثل ظاهر هذا الخبر، و قد ذكرنا أن الأظهر حملها على التقية، و اما هذا الخبر فالظاهر حمله على الاستحباب كما ذكرناه.

الرابعة

- فيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامن مليا لانه (عليه السلام) شرط في تحليل الام أن يكون لها مال- و به صرح الأصحاب أيضا- إلا مع رضاء المستحق بضمان المعسر، فإنه يلزم أيضا، و يدل عليه حديث ضمان على بن الحسين (عليه السلام) لدين عبد الله بن الحسن [1].

الخامسة

- ظاهر الخبر المذكور و كذا خبر إسحاق بن عمار صحة الضمان بغير الصيغة التي اشترطها الأصحاب، حتى أن بعضهم صرح بأنه لو قال: على دينه أو ما عليه على، فإنه لا يوجب الضمان، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مال، أو أنه قادر على تخليصه، مع أن موثقة إسحاق صريح في براءة ذمته، لقوله على دينك، و هو مما يؤيد ما قدمناه من سعة الدائرة في العقود الشرعية.

المسألة الثانية عشر [وجوب دفع جميع ما يملكه المديون في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع حلول الدين و طلب صاحبه، و لا يجوز تأخيره و الحال هذه، فإن أخره كان عاصيا، و وجب على الحاكم حبسه.


[1] و هو ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن عيسى بن عبد الله انه احتضر عبد الله بن الحسن (عليه السلام) فاحتج عليه غرماؤه و طالبوه بديونهم فقال: لا مال عندي فأعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من بنى عمى على بن الحسين (عليهما السلام) أو عبد الله بن جعفر (رضى الله عنه) فقال الغرماء: اما عبد الله بن جعفر فملي مطول، و على بن الحسين رجل لا مال له صدوق، و هو أحبها إلينا فأرسل إليه أخبره بالخبر فقال: أضمن لكم المال إلى غلة و لم يكن له غلة، فقال القوم: قد رضينا و ضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله عز و جل- له بالمال فاداه منه- (رحمه الله).

- التهذيب ج 6 ص 211 الفقيه ج 3 ص 55.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست