responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 193

له، و نقل عن الشيخ العدم، و هذه الاخبار قد اختلفت في ذلك، فظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة بل صريحها الدلالة على القول المشهور.

و ظاهر الخبرين الأخيرين الدلالة على القول الأخر، و مثلهما أيضا في الدلالة على ذلك، ما رواه

الشيخ عن حبيب الخثعمي [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ الا أن يكون له وفاء، قال: قلت: أ رأيت ان وجد من يضمنه و لم يكن له وفاء و أشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم».

قال في الوافي يعني و أشهد الضامن على نفسه بأنه ضامن، و ينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا، لما تقدم في موثقة الحسين بن الجهم، و المسألة لذلك محل اشكال، حيث أنه لا يحضرني الان وجه يجمع به بين هذه الاخبار-

[فوائد في موثقة الحسين بن الجهم]

ثم انه لا يخفى ان موثقة الحسين بن الجهم قد اشتملت على فوائد لطيفة، و نكت شريفة يحسن التنبيه عليها في المقام.

الفائدة الأولى

- يفهم من الخبر المذكور أن الأحكام الشرعية انما تبنى على ما هو الظاهر دون الواقع و نفس الأمر، كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، سيما في كتب العبادات، فإنه حكم بجواز رجوع الورثة عليه في الحكم الظاهر، و ان كان في الواقع صار بريء الذمة بضمان الولي.

الفائدة الثانية

- فيه دلالة على القاعدة المشهورة من تقييد المطلق و تخصيص العام، حيث أنه بعد ان أفتى بأن تحليل الام مشروط بأن يكون لها مال، قال له السائل: انى سمعت تقول أنه يجوز تحليلها مطلقا، أجاب (عليه السلام) بأني إنما أردت بذلك أن يكون لها مال، فصار فتواه في هذا الخبر مخصصا لما أطلقه أولا مما سمعه الراوي قبل هذه المسألة.

الثالثة

- ما ذكره (عليه السلام) من جواز تحليل الأب على ابنه، لعله محمول على الاستحباب، بمعنى أنه يستحب للابن الرضا بذلك، كما يشير حكايته عن أبيه (عليه السلام)


[1] التهذيب ج 7 ص 180 الفقيه ج 3 ص 194.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست