responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 187

فقد أساء».

و روى العياشي في تفسيره عن حماد بن عثمان [1] مثله

و روى الصدوق في كتاب معاني الاخبار عن حماد بن عثمان [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لرجل يا فلان مالك و لأخيك؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه شيء فاستقضيت عليه حقي فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عز و جل «يَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» أ تريهم يخافون أن يحيف الله عليهم أو يظلمهم و لكن خافوا الاستقضاء و المداقة».

و ما رواه

في الكافي [3] عن محمد بن يحيى رفعه الى أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال له رجل: ان لي على بعض الحسنيين مالا و قد أعياني أخذه و قد جرى بيني و بينه كلام، و لا آمن أن يجرى بيني و بينه ما اغتم له، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) ليس هذا طريق التقاضي، و لكن إذا أتيته فاطل الجلوس، و الزم السكوت قال الرجل: فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى أخذت مالي».

و منها الانظار و التحليل

- و يدل على الأول بعد الآية أعنى قوله عز و جل [4] وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»- الأخبار

فروى في الكافي عن معاوية بن عمار [5] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من أراد أن يظله الله يوم لا ظل الا ظله، قالها ثلاثا و هابه الناس أن يسألوه فقال: فلينظر معسرا أو يدع له من حقه».

و بهذا المضمون أخبار عديدة في كتاب ثواب الأعمال.

و روى في التهذيب عن إبراهيم بن عبد الحميد [6] في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات، و كلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله، فان لم يحلله فإنما له درهم بدرهم».


[1] الوسائل الباب 16- من أبواب الدين و القرض.

[2] الوسائل الباب 16- من أبواب الدين و القرض.

[3] الكافي ج 5 ص 101.

[4] سورة البقرة الآية 280.

[5] الكافي ج 4 ص 35.

[6] التهذيب ج 6 ص 195 الفقيه ج 3 ص 117.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست