responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 17

ثمنا لانه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدم ورود العقد عليه فلا يقصر عما لو أطلقا الثمن، ثم أحضره في المجلس، و ينبغي أن يعلم انه انما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا أو هما معا، اما لو اتفق ما في الذمة و ما عينه ثمنا فيهما وقع التهاتر قهريا و لزم العقد، و ظاهر شيخنا الشهيد في الدروس [1] الاستشكال في صحة العقد على هذا التقدير من حيث ان مورد العقد دين بدين، ورد بان بيع الدين بالدين المنهي عنه انما يتحقق إذا جعلا جميعا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة بمقتضى الباء و هي هنا منتفية، لأن الثمن هنا أمر كلي، و تعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، و مثل هذا التقابض و التحاسب استيفاء لا معاوضة، و لو اثر مثل ذلك للزم مثله فيما لو أطلق ثم أحضره في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين ابتداء مع انه لا يقول به.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذا الفرع ما رواه

الشيخ عن إسماعيل بن عمر [2] «انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله، فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال: انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت:

لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت: يقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإني أوهمت».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن طلحة بن زيد [3] عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يباع الدين بالدين».


[1] قال في الدروس: و لو أطلقا ثم تقابضا في المجلس فالظاهر الجواز و يقع التقابض قهرا ان كان الجنس و الوصف واحدا، و يلزم منه كون مورد العقد دينا بدين فيشكل انتهى.

منه (رحمه الله).

[2] الوسائل الباب- 8- من أبواب السلف الرقم- 1.

[3] الكافي ج 5 ص 100 التهذيب ج 8 ص 189.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست