responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 167

المراجعة للاخبار، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته (رضى الله عنه) و قاعدته.

المسألة الخامسة [جواز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا]:

قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات على المسلم، إذا كان المديون البائع ذميا مستترا، و التقييد بالذمي لإخراج الحربي، إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم إقرار الشريعة له على ذلك، و المسلم لعدم جواز بيعه و بطلانه، و بالاستتار الاحتراز عما لو تظاهر به، فإنه لا يجوز أخذ ذلك لما ذكر، فان من شرائط الذمة عدم التظاهر بأمثال ذلك.

و الواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من أخبار المسألة، ثم الكلام فيها بما يسر الله سبحانه فهمه منها.

و من الاخبار المذكورة ما رواه

ثقة الإسلام و الشيخ (عطر الله مرقديهما) عن محمد بن مسلم [1] في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) و رواه الشيخ أيضا في التهذيب بسند آخر عن داود بن سرحان [2] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير و هو ينظر اليه فقضاه؟ قال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال، و أما للبائع فحرام».

و ما رواه

في الكافي عن زرارة [3] في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضى عنها فقال:

لا بأس أو قال: خذها».

و ما رواه

الشيخ عن محمد بن يحيى الخثعمي [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا فقال:

لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس.

و عن أبى بصير [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس».


[1] الكافي ج 5 ص 231.

[2] التهذيب ج 6 ص 195.

[3] الكافي ج 5 ص 232.

[4] التهذيب ج 7 ص 137.

[5] التهذيب ج 7 ص 137.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست