responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 15

و ان مات فيه لم يجز من حيث انه ميتة، و الأشهر الأظهر الجواز، لان المقصود بالبيع خال من هذه الموانع، و الدود غير مقصود، و انما هو بمنزلة النوى الذي لا فائدة فيه.

و منع الشيخ ايضا من السلم في الشاة معها ولدها، محتجا بأنه لا يوجد الا نادرا، و كذا في الجارية الحامل لجهالة الحمل، و عدم إمكان وصفه، و رد الأول بإمكان الوصف بالصفات المعتبرة في السلم من غير أداء الى عزة الوجود، و الثاني باغتفار الجهالة في الحمل، لانه تابع، و وافقه العلامة في الجارية الحسناء مع ولدها لعزة وجودها، قيل و في الفرق نظر.

و بالجملة فضابط المنع و عدمه عزة الوجود و عدمه، و يجوز الإسلاف في شاة لبون، و المراد بها ما من شأنها ذلك، بان يكون لها لبن، و ان لم يكن موجودا بالفعل حال البيع، بل لو كان موجودا حال البيع لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبه و يسلمها بعد ذلك، و بالجملة فضابط اللبون ما يكون لها لبن يحلب في اليوم أو الليلة.

و اما الحامل فالمراد بها ما كان الحمل موجودا فيها بالفعل، لا ما يمكن ان تحمل فان الحامل لا يطلق عرفا الا على الأول، بخلاف اللبون، فإنه يطلق على ما يحلب في اليوم أو الليلة لا ما كان موجودا بالفعل خاصة.

الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق

فيبطل بدونه على الأشهر، بل نقل في التذكرة عليه الإجماع، قال: فلا يجوز التفرقة قبله، و ان تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا اجمع، و ظاهره انه مع البطلان يحصل الإثم أيضا و قد تقدم.

قولهم في الصرف ايضا بنحو ذلك. و قد بينا ما فيه ثمة و نقل عن ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام، و لم أقف في الحكم المذكور على نص، و الظاهر أن دليل الأصحاب انما الإجماع المدعى مع ما عرفت من خلاف ابن الجنيد، و كأنه غير ملتفت اليه عندهم بناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست