نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 146
آخر في المعاملة رجع حكمه الى حكم القرض، و لم أقف لهم على كلام هنا في ثمن المبيع و مهر الزوجة لو كسرت سكة المعاملة الأولى- التي انصرف العقد إليها، و ظهرت سكة أخرى- في أن له الأولى أو الأخيرة؟ الا أن مقتضى قواعدهم هو ما ذكرناه، من رجوعه بالأخرة إلى حكم القرض.
و بالجملة فإن العمل بمقتضى الخبرين الأخيرين هو الأوفق بالقواعد الشرعية، و يبقى الكلام في الرواية الاولى و لا يبعد خروجها مخرج التقية التي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن جميع ما ذكر من المحامل المتقدمة لا يخلو من تعسف و بعد عن ظواهر الأخبار المذكورة كما عرفت، و الاحتياط في المسألة يقتضي الرجوع الى الصلح من الطرفين، و أحوط منه الإبراء بعد ذلك من الجانبين و الله العالم بحقائق أحكامه.
المقصد الثاني في الدين
و البحث فيه يقع في مقامين
[المقام] الأول- في الدين المطلق
، و فيه مسائل.
[المسألة] الأولى [في أحكام الدين]
- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو غاب المدين وجب نية القضاء و العزل عند امارة الموت، و لو آيس منه تصدق به عنه، و ان قطع بموته و انتفاء الوارث كان للإمام (عليه السلام).
أقول: و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: أحدها- ما ذكروه من وجوب نية القضاء هو ظاهر جملة من الاخبار من غير تقييد بالغيبة.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: وجوب نيته القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لان ذلك من أحكام الإيمان انتهى.
و مقتضى كونه من أحكام الايمان كما ذكره الخروج عنه لو لم ينو، و هو مشكل لعدم الوقوف على دليله، الا ان يراد الايمان الكامل، و كان تخصيصهم وجوب النية بالغائب انه في المدين الحاضر يجب الدفع اليه عند الطلب، و أما
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 146