responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 14

الأول كما عرفت، و لذلك عده في الوسائل في جملة أخبار السلم.

و العلامة قد نقل في المختلف الخبرين المذكورين حجة للشيخ، و أجاب عن خبر مخلد السراج بضعف السند الذي قد عرفت في غير موضع انه غير مرضى و لا معتمد و عن الأخر بأنه لا دلالة فيه على بيع السلم، و الظاهر انه اشارة الى ما ذكرناه من الاحتمال في الخبر المذكور.

و اما الجواهر و اللئالي فظاهر جملة من الأصحاب عدم الفرق فيها بين الكبار و الصغار، لاشتراك الجميع في علة المنع، و هو تعذر ضبطها على وجه يرتفع بسببه اختلاف الثمن، و فرق آخرون فخصوا المنع بالكبار، لما ذكر من تفاوتها باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما الصغار التي تستعمل في الأدوية و الكحل و نحوها فهي لا تشتمل على أوصاف كثيرة بحيث يختلف القيمة باختلافها، فيجوز السلم فيها و ما ذكرنا من التفصيل مثل المعاجين خيرة الشهيدين رحمهما الله و هو جيد.

و اما ما ذكروه من العقار و الأرض فلم أقف فيه على خبر، الا ان

الحميري روى في قرب الاسناد عن على بن جعفر [1] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل و في موضع آخر قال: «سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل ان يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل».

و الظاهر أن المراد منه ما هو ظاهره من كون السؤال عن السلم في العقار لا في الثمرة، إذ لا اشكال و لا خلاف في جوازه، فيكون الخبران المذكوران مستندا لعدم جواز السلم في العقار، الا ان موردهما النخل كما ترى.

الثالثة

شرط الشيخ في جواز السلم في البيض و الجوز ضبطهما بالوزن لاختلافهما، و الأظهر الاكتفاء بالعدد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف الثمن باختلافه، و منع الشيخ من السلم في جوز القز محتجا بان في جوفه دودا ليس مقصودا و لا فيه مصلحة، فإنه إذا ترك فيه أفسده، لانه يقرضه و يخرج منه،


[1] الوسائل الباب 1- من أبواب بيع الثمار الرقم- 18 و 20.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست