responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 130

باللزوم.

و كيف كان فإن المسألة لعدم النص مع تدافع كلامهم في المقام محل اشكال و الله العالم.

الموضع الخامس [في أن القرض من العقود الجائزة]:

قد عرفت ان المشهور ان القرض من العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين بل ادعى عليه الإجماع، و على هذا فلو شرط التأجيل فيه لم يلزم، و بذلك صرحوا أيضا، و كذا كل شرط سائغ، و ان كان يستحب الوفاء بذلك، و عللوا الأول بأن القرض تبرع، و المتبرع به ينبغي له الخيار في تبرعه متى أراد الرجوع إليه في المجلس أو غيره، الا أن يشترط التأجيل في عقد آخر لازم، أما في نفس عقد القرض فلا، لأنه جائز فلا يلزم ما شرط فيه، حيث أن الشرط جزء من العقد يتبعه في لزومه و جوازه.

و يظهر من المحدث الكاشاني في المفاتيح القول بلزوم العقد المذكور، و لزوم التأجيل متى اشترط في العقد، و هو الظاهر من الأدلة الشرعية كما ستقف عليه.

و الى ذلك أيضا يميل كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و ظاهر الفاضل الخراساني الميل الى ذلك ايضا.

و الذي وقفت عليه من الأدلة الشرعية في المقام مما يدخل في سلك هذا النظام قوله عز و جل [1] «إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» و هي شاملة للسلم و النسية و القرض، و نحوها من الديون

و رواية الحسين بن سعيد [2] قال: «عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أ يحل مال القارض بعد موت المستقرض منه؟ أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته فقال: إذا مات فقد حل مال القارض».


[1] سورة البقرة الآية- 289.

[2] الوسائل الباب- 12- من أبواب الدين الرقم- 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست