responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 122

و القاعدة المشهورة و الله العالم.

و

خامسها [في وجوب أخذ الأجود]:

قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) بعد البحث في المسألة و تقديم جملة من الاخبار التي قدمناها: ثم ان ظاهر الاخبار المتقدمة وجوب أخذ الأجود، ذكره في التذكرة، و ليس ببعيد، و عدم الأخذ بعيد، و تكليف المقترض بغير الأجود منفي بالأصل، و بأنه فضل ماله و زيادة بلا مانع، فيجب القبول، و لدخوله تحت مثل المال. نعم يمكن المنع في الزيادة العينية، و هنا أيضا لا ينبغي مع عدم المنة، بل قد يكون المنة له لو قبل، الى آخر كلامه (زيد في إكرامه).

و فيه نظر أما أولا فإن ما نقله عن التذكرة و نفى عنه البعد من ظهور الاخبار في وجوب أخذ الأجود- لا اعرف له وجها، فإن غاية ما تدل عليه الاخبار المشار إليها هو نفى البأس عن أخذ الأجود، كما تضمنته صحيحة الحلبي [1] و رواية خالد بن الحجاج، [2] و حسنة الحلبي، [3] و رواية أبي الربيع، [4] و هو ان لم يدل على البأس- كما قيل ان نفى البأس، يشير إلى البأس- لم يدل على الوجوب، على أن الوجوب حكم شرعي يحتاج الى دليل صريح واضح.

و أما ثانيا فلما عرفت فيما تقدم في المورد الأول من أنه يكره للمقرض قبول الزيادة عينية أو وصفية، فكيف يتم الوجوب عليه، و قد أوضحنا ذلك من جملة من الاخبار، و بذلك أيضا صرح الشيخ في النهاية حيث أنه- بعد أن عد جملة من المواضع التي يجوز قبول الزيادة فيها عينية أو وصفية مع عدم الشرط، قال:

«و الاولى تجنب ذلك أجمع، و هو مؤيد لما ذكرناه حيث فهم من الاخبار ما فهمناه.

و أما ثالثا فان ما ذكره من الوجوه التخريجية زاعما دلاتها على الوجوب حيث قال بعدها: فيجب القبول عجيب من مثله (قدس سره) فان مثل هذه العلل التخريجية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، إذ الأدلة عندنا منحصرة في الكتاب و السنة، و على تقدير زيادتهم الإجماع و دليل العقل فلا إجماع في المقام، و لا دليل عقليا، لانحصار ذلك عندهم في الاستصحاب و البراءة الأصلية.


[1] التهذيب ج 6 ص 200.

[2] التهذيب ج 6 ص 200.

[3] التهذيب ج 6 ص 201.

[4] التهذيب ج 6 ص 201.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست