responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 119

كما هو مقتضى الأصل و القواعد، و قد تردد فيه في شرح الشرائع، ثم رجح ما رجحناه، و قال: و لم أقف ثم نقل باقي العبارة كما قدمناه.

ففيه أولا أنه لا يخفى أن كلام شيخنا الشهيد الثاني المتقدم انما هو في الزيادة العينية، و الذي تضمنه الخبر انما هو الزيادة الحكمية، فإن الثقل الحاصل في الدرهم انما هو من قبيل الحكمية، كما تقدم في دفع الكبير بدل الصغير، و قد عرفت أنه لا إشكال في انتقالها و ملك المقرض لها.

و ثانيا أن عبارة الخبر «و لو وهبها له كان أصلح» ظاهرة في أن ما تضمنه السؤال و الجواب أولا انما يعطى مجرد الإباحة التي قد بنينا سابقا على دخول الكراهة فيها، و قد ذكرنا أن قوله «و لو وهبها» الى آخره إنما أريد به الإشارة إلى دفع الكراهة، بأن يهبه الزيادة بصيغة شرعية، ليخرج بذلك من الكراهة، فظاهر الخبر انما هو ان الدفع انما كان على جهة الإباحة و العطية المطلقة، و أن الامام (عليه السلام)، استدرك ذلك بقوله «و لو دفع ذلك على وجه الهبة لكان أصلح».

و فيه إشارة الى أن الذي ذكر في الخبر أولا على غير الوجه الأصلح لا أن الرواية دلت على كون الزيادة هبة كما فهمه، و فرع عليه ما ذكره، فان توسط (لو) في المقام ظاهر في تغاير ما قبلها، و ما بعدها و أن ما بعدها، فرض آخر، بمعنى أن الأصلح أن يكون كذلك، و ما ذكرناه بحمد الله سبحانه ظاهر للناظر.

و

رابعها [الخلاف في رد الصحاح عوضا عن المكسرة]:

قد عرفت تحريم اشتراط النفع في القرض مطلقا عينيا كان أو حكميا، و قال الشيخ في النهاية: و ان أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح شرط ذلك أو لم يشترط لم يكن به بأس، و قال أبو الصلاح يجوز القرض بشرط أن يعطيه عوض الغلة صحاحا، و عوض المصوغ من الذهب عينا، و من الفضة ورقا، و عوض نقد مخصوص من خالص الذهب و الفضة العتيق من نقد غيره، و يلزم ذلك مع الشرط، و مع عدمه ليس له الا مثل ما أقرض الا أن يتبرع أحدهما.

و قال ابن حمزة يصح اشتراط الصحيح عن الغلة، و كذا قال ابن البراج، و ظاهر كلام أكثر هؤلاء هو استثناء اشتراط أخذ الصحاح عن الغلة من القاعدة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست