responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 116

و يؤيده ما ذكره أيضا

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، و ذلك هو الفضل كان أبى (عليه السلام) يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد، فيقول:

يا بنى ردها على الذي استقرضتها منه فأقول: يا أبت ان دراهمه فسولة و هذه خير منها فيقول: يا بنى ان هذا هو الفضل فأعطه إياها».

أقول: الظاهر أن قوله (عليه السلام)، «ان هذا هو الفضل» إشارة إلى قوله عز و جل [2] «وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» و يمكن الجمع- بأن هذه الاخبار حيث أنك قد عرفت ظهور الكراهة من الاخبار التي أشرنا إليها- بأن يقال: لا منافاة بين استحباب إعطاء الفضل من المقترض و ان كره على المقارض أخذه، الا ان اجراء هذه الحمل في اخبار «خير القرض ما جر المنفعة» لا يخلو من تعسف و تكلف.

و

ثانيها [بطلان القرض إن اشترط فيه النفع]

الظاهر أن لا خلاف بين الأصحاب في بطلان القرض و عدم افادته الملك متى اشتمل على اشتراط النفع.

بل نقل في المسالك الإجماع على ذلك، قال: و مستنده

«ما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) [3] «أنه قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام».

و المراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جواز التبرع. انتهى. و حينئذ فمع شرط الزيادة تصير الزيادة و الإقراض و الاقتراض حراما، و كذا التصرف في المال المقترض مع العلم، و يكون مضمونا كالمغصوب، لان المفروض بطلان العقد بذلك، فيترتب الأحكام المذكورة، فلو قبضه كان مضمونا عليه، كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة «من أن


[1] الكافي ج 5 ص 254 التهذيب ج 7 ص 115 الفقيه ج 3 ص 181.

[2] سورة البقرة، الاية 237.

[3] المستدرك ج 2 ص 492 الجامع الصغير ج 2 ص 94 ط احمد حنفي لكن فيهما «فهو ربا».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست