responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 11

المختلفين انما يجوز إذا كان نقدا، و إذا كان نسيئة فلا يجوز، و اما ان يكون على الكراهة قال: و لأجل ذلك قال: «لا يصلح و لا ينبغي» و لم يقل انه لا يجوز أو ذلك حرام و الأصحاب حملوها على الثاني لمنع ما ذكره الشيخ من التحريم في المتفاضلين نسيئة كما تقدم في تحقيق المسألة المذكورة.

و أنت خبير بأن استعمال لا يصلح و لا ينبغي في التحريم في الاخبار أكثر كثير. نعم هما في العرف الآن بمعنى الكراهة، و نقل عن ابن ابى عقيل انه منع من إسلاف غير النقدين، و لم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الاخبار يرده و اما إسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا و فتوى، و اما إسلاف الأثمان و ان اختلفا فالظاهر انه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.

نعم يأتي على ما تقدم نقله عن الصدوق في باب الصرف من عدم اشتراط ذلك الصحة هنا إلا أنك قد عرفت ضعف القول المذكور، و فيه ايضا مع تماثل العوضين مانع آخر، و هو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإن له حظا من الثمن، فيلزم الربا حينئذ.

الثانية [في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه]

- قد ذكر جملة من الأصحاب للسلم ضابطة، و هي أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه، كالأشياء المعدودة في كلام صاحب الدروس، و منعوا من السلم في اللحم و الخبز و الجلود و النبل المعمول، و الجواهر و اللئالي، و العقار و الأرض، لتعذر الضبط، و ناقش بعض محققي متأخر المتأخرين في هذا الضابط قال هذا الضابط ظاهر، و لكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات غير ظاهر، و الفرق مشكل.

نعم قد يوجد في بعض الافراد، و لكن غير معلوم، لنا كليته، فان الفرق بين الحيوان و لحومه مشكل، و كذا بين اللحم و الشحم حتى لا يصح في الأول منهما و يصح في الثاني، و ان تخيل الفرق بينهما، و يمكن ان يقال بالصحة فيما

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست