responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 108

و لك أن تقول ان درهم الصدقة لما لم يكن بعشرة الا من حيث عدم رجوع الدرهم فدرهم القرض، لما كان يرجع بعينه، و يرجع ما قابله من الثواب المخصوص بتلك العين، يكون الباقي ثمانية عشر، و على كل من التقديرين فالمضاعفة حاصلة.

ثم انه ينبغي أن يعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض فضلا عن أفضليته على الصدقة انما يكون مع قصد القربة لله سبحانه، كما في نظائره من الطاعات، فلو قصد به الأغراض الدنيوية لم يترتب عليه ذلك.

و يدل عليه ما رواه

الثقة الجليل على بن إبراهيم القمي في تفسيره بسنده فيه عن حفص [1] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): الربا رباءان أحدهما حلال، و الأخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده، و يعوضه بأكثر مما يأخذه من غير شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، و هو قوله «فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ» و أما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام».

و كيف كان فالكلام في هذا المقصد يقع في مواضع

[الموضع] الأول [توقف القرض على الإيجاب و القبول]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)، بأن القرض عقد يتوقف على الإيجاب و القبول مثل سائر العقود، الا أنه عقد جائز لا لازم، مثل البيع و نحوه، و هو ظاهر في تحقق الملك على المشهور من تملكه بالإيجاب و القبول و القبض [2] و أما على القول بأنه لا يملك الا بالتصرف فمقتضى ذلك أنه قبل التصرف انما هو بمنزلة الإباحة، و على هذا فينبغي أن لا يتوقف على العقد، الا أن يقال: بأن الآثار


[1] الوسائل الباب- 18- من أبواب الربا و فيه عن المنقري عن جعفر بن غياث.

[2] و من أظهرها في وجوب الزكاة على المقترض بعد قبضه مال القرض و دخول الحول عليه عنده، و لو كان اباحة لكان باقيا على ملك المقترض، و كانت الزكاة عليه، و بالجملة فإن ظاهر الاخبار يدل على حصول الملك بذلك لا على مجرد الإباحة، و من الظاهر ان حصول الملك يحتاج الى ناقل شرعي عما كان عليه سابقا فتأمل. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست