نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 106
ثم انه حيث كان الدين عبارة عما يوجب شغل الذمة، فالظاهر شمول الكراهة هنا للبيع سلفا و نسيئة، بل ربما أمكن شموله للحال مع عدم إحضار النقد، بل تأخيره إلى وقت آخر الا أن يخص الدين بالمؤجل، كما قيل: ان الدين ما له أجل، و القرض ما لا أجل له.
و حيث ان الدين الذي عنونا به الكتاب أعم من القرض، فالكلام هنا يقع في مقصدين.
[المقصد] الأول في القرض
و ثوابه جسيم و أجره عظيم، و منعه من الطالب المحتاج اليه ذميم،
فروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن حباب القماط [1] عن شيخ كان عندنا قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لأن أقرض قرضا أحب الى من أن أتصدق بمثله، و كان يقول: من أقرض قرضا و ضرب له أجلا و لم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد في كل يوم».
و عن الفضيل [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله الا حسب له اجره كحساب الصدقة حتى يرجع اليه».
و عن جابر [3] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه اليه».
و عن هيثم الصيرفي [4] و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «القرض الواحد بثمانية عشر و ان مات حسبه من الزكاة».