responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 10

و كونه مصبوبا أو مضروبا و الوزن، خلافا للشيخ و مدار الباب البناء على الأمور العرفية، و ربما كان العوام اعرف بها من الفقهاء و حظ الفقيه البيان الإجمالي، انتهى.

و أنت خبير بان الظاهر من الاخبار المتقدمة و نحوها هو الاكتفاء بالوصف في الجملة فإنها دلت في الحيوان على الاكتفاء بوصف الأسنان، و في المتاع بوصف الطول و العرض دون الاستقصاء في جميع الأوصاف كما هو ظاهر كلامهم، و ان كان ما ذكروه أحوط.

فوائد

إذا عرفت ذلك فهنا فوائد يجب التنبيه عليها

الاولى [جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت]

- المشهور جواز إسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع، و كون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤد الى الربا، و عن ابن الجنيد انه منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن بالزيت.

أقول: و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد هنا ما رواه

في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح».

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن عبد الله بن سنان [2] في الحسن قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن».

و يدل على المشهور ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن وهب [3] «عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال، و ما يكال فيما يوزن».

و الشيخ جمع بين الخبرين الأولين و الثالث، بحمل الخبرين الأولين المذكورين اما على المنع من حيث كونهما متفاضلين، قال: لان التفاضل بين الجنسين


[1] الكافي ج 5 ص 189.

[2] الكافي ج 5 ص 190 و الفقيه ج 3 ص 167.

[3] الفقيه ج 3 ص 167.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست