responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 93

أو وجدان ريحها [1] و علل في بعضها [2] بأن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيشككه.

و مقتضاها عدم النقض بدون أحد الوصفين.

و الظاهر حملها على موضع الشك دون ما إذا تيقن الخروج، فإنه ينتقض طهره و ان لم يجد شيئا من ذلك.

و يدل عليه

ما رواه علي بن جعفر عن أخيه في كتاب المسائل [3] قال: «سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت و لا يجد ريحها و لا يسمع صوتها.

قال: يعيد الوضوء و الصلاة، و لا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا».

و ما رواه في كتاب فقه الرضا [4] قال (عليه السلام): «فان شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا ان تسمع صوتها أو تجد ريحها، و ان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع و شممت ريحها أو لم تشم».

(الرابع)

- الاعتياد الذي يتحقق به النقض على القول المشهور هل هو عبارة عن التكرر مرتين فينقض في الثالثة. أو عن التكرر ثلاث مرات فينقض في الرابعة، أو يرجع فيه إلى العرف؟ أقوال.

اختار ثالثها المحقق الثاني في شرح القواعد، و به جزم في المدارك. و بالأول صرح الشهيد الثاني في الروض. و بالثاني صرح بعض أفاضل المتأخرين.

و نقل المحدث الأمين الأسترآبادي عن الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي في حاشية الإرشاد انه قال: «و هل ينضبط صدق اسم العادة عرفا في عدد؟ وجهان أقربهما ذلك


[1] رواها صاحب الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] و هو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) المروي في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] رواه في قرب الاسناد ص 92 و في الوسائل في الباب- 1- من أبواب قواطع الصلاة.

[4] في الصحيفة 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست