نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 86
بأسانيد ثلاثة عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه عن الحسين بن علي (عليهم السلام) و لا تنافي، لإمكان اتفاق ذلك لكل منهما (عليهما السلام) و التقريب ان تأخيرهما (عليهما السلام) أكل اللقمة إلى بعد الخروج- مع علمهما بأنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة و عتقهما المملوك لذلك- اشعار بمرجوحية الأكل في الموضع المذكور. و الحق الأصحاب الشرب. و لم أقف له على دليل.
و (منها)-
مباشرة الحرة ذلك من زوجها
، لموثقة يونس بن يعقوب [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: و لم من سقم؟ قلت: لا. قال: ما أحب للحرة ان تفعل، فأما الأمة فلا يضره».
الفصل الثاني في الأسباب
و هي البول و الغائط و الريح و النوم الغالب على الحاستين و بعض أقسام الاستحاضة، و تحقيق الكلام فيها يقتضي بسطه في أبحاث.
(الأول) [انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الريح]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في سببية الثلاثة الأول مع الخروج من الموضع الطبيعي و ان لم يحصل الاعتياد، بل الخروج أول مرة يكون موجبا للوضوء و ان تخلف أثره لفقد شرط كالصغر، و كذا لو اتفق المخرج من غير الموضع المعتاد خلقة كما ادعى عليه في المنتهى الإجماع، و كذا لو انسد الطبيعي و انفتح غيره كما ذكره في المنتهى مدعيا عليه الإجماع أيضا، و ظاهرهم ان في الجميع لا يشترط الاعتياد. اما لو لم ينسد الطبيعي و انفتح غيره فأقوال:
أحدها- المشهور و هو عدم النقض إلا مع الاعتياد.
و ثانيها- ما نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف من النقض بما يخرج من تحت المعدة دون ما فوقها.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 38- من أبواب أحكام الخلوة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 86