responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 85

و في مرسلة الفقيه [1] «ان البول في الماء الراكد يورث النسيان».

و مرسلة مسمع [2] انه «نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، و قال: ان للماء أهلا».

و رواية أبي بصير و محمد بن مسلم المروية في كتاب الخصال [3] عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «لا يبولن الرجل من سطح في الهواء، و لا يبولن في ماء جار، فان فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فان للماء أهلا و للهواء أهلا».

و في رواية عنبسة بن مصعب [4] قال:

«لا بأس به إذا كان الماء جاريا».

و كذا في موثقة ابن بكير [5] و علل هاتين الروايتين مع صحيحة الفضيل المتقدمة مستند علي بن بابويه فيما نقل عنه، الا ان رواية مسمع و رواية أبي بصير و محمد بن مسلم قد صرحتا بالنهي. و الجمع بما ذكرنا من كونه أخف كراهة و مورد الروايات كلها البول خاصة و الحق الأصحاب به الغائط بالطريق الاولى و فيه ما لا يخفى.

و (منها)-

الأكل

لفحوى

مرسلة ابن بابويه في الفقيه [6] عن الباقر (عليه السلام): «دخل أبو جعفر (عليه السلام) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت، فلما خرج (عليه السلام) قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول اللّٰه فقال: انها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فأنت حر، فإني أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة».

و روى القصة المذكورة في كتاب عيون اخبار الرضا [7]


[1] ج 1 ص 16 و في الوسائل في الباب- 24- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] في الصحيفة 157 و في الوسائل في الباب- 33- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 5- من أبواب الماء المطلق.

[6] ج 1 ص 18. و في الوسائل في الباب- 39- من أبواب أحكام الخلوة.

[7] في الصحيفة 208 و في الوسائل في الباب- 39- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست