responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 83

و إلا فيحرم بل يكفر فاعله لو فعله بقصد الإهانة. و هو جيد.

و (منها)-

الاستنجاء باليسار و فيها خاتم فصه من حجر زمزم

، و يدل عليه

رواية علي بن الحسين [1]- و هو ابن عبد ربه على الظاهر و قد صرح به في الكافي- قال: «قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمزم؟ قال: لا بأس به، و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه».

و ربما وجد في بعض نسخ الكافي و التهذيب «زمرد» مكان «زمزم» بل نسبه المحدث الكاشاني في الوافي إلى كثير من النسخ، ثم قال: «و كأنه الصواب، إذ لا تعرف حجارة يؤتى بها من زمزم» انتهى. و قال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذه النسخة: «و سمعناه مذاكرة» و قال شيخنا المحقق في كتاب رياض المسائل بعد نقل مضمون كلام الوافي: «و الظاهر ان الصواب ما عليه أكثر نسخ الكتاب و ان النسخة مما أخطأت به الكتاب، لا سيما و قد أورده كذلك في كتبهم أعاظم السلف و أكابر الخلف. و عدم معروفية فصوص تؤخذ من حجر زمزم لا يوجب الخروج عما عليه المعظم» انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.

و (منها)-

التخلي على القبور و بينها

، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء، إلى ان قال: فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا ان يشاء اللّٰه. و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات.».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) [3] قال:

«ثلاثة يتخوف منها الجنون، و عد منها التغوط بين القبور».


[1] المروية في الوسائل في الباب- 36- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست