نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 76
و (منها)-
استصحاب خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى أو شيء من القرآن.
و يدل عليه
رواية أبي أيوب [1] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام):
ادخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء اللّٰه؟ قال: لا و لا تجامع فيه».
و رواية أبي القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه تعالى؟ فقال: ما أحب ذلك. قال: فيكون اسم محمد؟ قال: لا بأس».
و موثقة عمار الساباطي الآتية [3] حيث قال فيها: «و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه».
و رواية علي بن جعفر المروية في كتاب قرب الاسناد [4] عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و عليه الخاتم فيه ذكر اللّٰه أو شيء من القرآن، أ يصلح ذلك؟ قال: لا».
و بعض الأصحاب عبر في هذا المقام بكراهة استصحاب ما عليه اسم اللّٰه، و هذه الروايات كلها مختصة بالخاتم، و لم نقف على غيرها في المسألة.
و قال في الفقيه [5]: «و لا يجوز للرجل ان يدخل الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّٰه أو مصحف فيه القرآن، فان دخل و عليه خاتم عليه اسم اللّٰه فليحوله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء» و ظاهر كلامه مؤذن بالتحريم كما ترى.
و (منها)-
استصحاب دراهم بيض غير مصرورة
، لرواية غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[6] انه «كره ان يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلا ان يكون مصرورا».
و قيده بعض الأصحاب بما يكون عليه اسم اللّٰه تعالى. و هو حسن.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.
[4] في الصحيفة 121 و في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.