responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 74

و ظاهر هذه الاخبار التحريم لظاهر النهي فيها إلا ان المشهور بين الأصحاب الحكم بالكراهة. و ظاهر المفيد- حيث عبر في المقنعة بعدم الجواز- التحريم. و يمكن حمل النهي المذكور على الكراهة بقرينة خلو مرفوعة علي بن إبراهيم المتقدمة [1] في النهي عن استقبال القبلة و استدبارها عن ذلك، مع قوله في آخرها:

«و ضع حيث شئت».

و كذلك مرفوعة عبد الحميد و مرفوعة محمد المتقدمتان ثمة [2] حيث تضمنتا السؤال عن حد الغائط و لم يذكرا استقبال الجرمين فيه، فظاهرهما الخروج من الحد المذكور و أقله عدم التحريم ثم ان ظاهر الاخبار المذكورة اختصاص الحكم المذكور بالبول دون الغائط، و ظاهر الأكثر التعميم، و به صرح الشهيد في الدروس و الذكرى، و العلامة في القواعد و المفيد في المقنعة. و احتمل بعض محققي متأخري المتأخرين كون الاقتصار على البول في الأخبار لكونه أعم من الغائط وجودا، لعدم انفكاكه عنه غالبا و وجوده بدون الغائط كثيرا، أو للتنبيه بالأضعف على الأقوى. و فيهما ما لا يخفى.

و كذا ظاهر الأخبار اختصاص ذلك بالاستقبال دون الاستدبار، و لذلك خصه بعض الفقهاء بذلك، بل نقل عن العلامة في النهاية انه صرح بعدم كراهية الاستدبار، و استظهره في المدارك.

لكن

روى الكليني [3] مرفوعا مضمرا: «لا تستقبل الشمس و لا القمر».

و ابن بابويه في الفقيه [4] كذلك: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره».

فيمكن فهم حكم الغائط من الأولى، لأن الظاهر انها متعلقة بحد الغائط، و يفهم من الثانية عدم اختصاص الحكم بالقمر، كما هو المصرح به في كلامهم، لعدم تناوله للهلال، إذ هو مخصوص بما قبل الاستدارة و القمر بما بعدها. و استند بعض


[1] في الصحيفة 39.

[2] في الصحيفة 39.

[3] ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 25- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] ج 1 ص 18 و في الوسائل في الباب- 25- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست