responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 69

الأربعة من الأخبار- لم أقف عليهما، و كان أصحابنا- لما اشتهر بينهم من التساهل في أدلة السنن- يعتمدون على أمثال ذلك. و هو تساهل خارج عن السنن.

المورد الرابع في المكروهات

و (منها)

[المواضع التي يكره التخلي فيها]

- التخلي في أحد هذه الأماكن: شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و الطرق النافذة، و مواضع اللعن، و منازل النزال، و أفنية المساجد.

ففي صحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) المروي في الكافي [1] قال: «قال رجل لعلي بن الحسين (عليهما السلام): أين يتوضأ الغرباء؟ قال:

تتقي شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن.

فقيل له: و اين مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور».

و في مرفوعة علي المتقدمة [2]- في مسألة الاستقبال و الاستدبار بالتخلي- الأمر باجتناب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال.

و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) [3]: «قال نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها».

و في رواية الكرخي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ثلاثة ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال،


[1] ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] في الصحيفة 39.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست