responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 64

ان يكون المراد بالأول عصر الذكر و بالثاني عصر رأس الذكر. و يضعف الأخيرين ان النتر هو الجذب بقوة لا مطلق العصر، و هو لا يناسب عصر رأس الذكر، مع انه لا يظهر من سائر الأخبار هذا العصر، قال في النهاية: «فيه إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات [1]. النتر جذب فيه قوة و جفوة» انتهى [2].

ثم اعلم ان الشيخ روى هذا الخبر نقلا من الكافي، و فيه «يعصر أصل ذكره إلى ذكره» و يروى عن بعض مشايخنا (رحمهم اللّٰه) انه قرأ «ذكره» بضم الذال و سكون الكاف و فسره بطرف الذكر، لينطبق على الوجه الثاني من الوجوه المذكورة.

و يخدشه ان اللغويين قالوا: «ذكرة السيف: حدته و صرامته» و الظاهر منه ان المراد به المعنى المصدري لا الناتي من طرفيه.

و بقي هنا اشكال آخر و هو انه ما الفائدة في التقييد بعدم وجدان الماء؟ و الجواب انه مجرب انه مع عدم الاستنجاء بالماء يتوهم خروج البلل ساعة بعد ساعة، بل يكون خروج دريرة البول أكثر، كما ذكر العلامة في المنتهى ان الاستنجاء بالماء يقطع دريرة البول، ففائدة الاستبراء هنا انه ان خرج بعده شيء أو توهم خروجه لا يضره ذلك اما من حيث النجاسة فلأنه غير واجد للماء، و اما من حيث الحدث فلانه لا يحتاج الى تجديد التيمم و لا قطع الصلاة» انتهى كلامه علا في الفردوس مقامه.

و (منها)-

تعجيل الاستنجاء

و لو في المبرز خصوصا من البول، لصحيحة جميل و رواية الصرمي و رواية روح، و قد تقدم جميع ذلك [3].


[1] رواه في كنز العمال ج 5 ص 83 و قال ابن قدامة في المغني ج 1 ص 155:

«و قد روى يزداد اليماني قال قال رسول اللّٰه (ص): إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث نترات» ..

[2] كلام صاحب النهاية.

[3] في الصحيفة 55 و 56.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست