، لما رواه في الفقيه [2] مرسلا عن الباقر (عليه السلام) و في ثواب الأعمال [3] مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».
و (منها)-
ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر]
بالأحجار و شبهها و ان نقي المحل إلا على وتر،
لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي المتقدمة: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء»[4].
قال في المعتبر: «و الرواية من المشاهير» انتهى.
و (منها)-
الاستبراء
على المشهور، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار، مستندا إلى
صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5]«في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».
و حسنة محمد بن مسلم [6] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل».
و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.