responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 54

الفقيه نقلا عن الأمير (صلوات اللّٰه عليه) [1].

و (منها)-

التسمية عند التكشف للبول

، لما رواه في الفقيه [2] مرسلا عن الباقر (عليه السلام) و في ثواب الأعمال [3] مسندا عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: «إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه، فان الشيطان يغض بصره عنه حتى يفرغ».

و (منها)-

ان لا يقطع في الاستجمار [إلا على وتر]

بالأحجار و شبهها و ان نقي المحل إلا على وتر،

لقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي المتقدمة: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» [4].

قال في المعتبر: «و الرواية من المشاهير» انتهى.

و (منها)-

الاستبراء

على المشهور، خلافا لظاهر الشيخ في الاستبصار، مستندا إلى

صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] «في الرجل يبول؟ قال ينتره ثلاثا، ثم ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي».

و حسنة محمد بن مسلم [6] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء؟ قال:

يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنه من الحبائل».

و أجيب بمنع الدلالة على الوجوب، لعدم ظهور الجملة الخبرية فيه.


[1] في الصحيفة 52.

[2] ج 1 ص 18 و في الوسائل في الباب- 5- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] في الصحيفة 9.

[4] رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست