responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 50

المورد الثالث في المستحبات

و (منها)-

ستر البدن كملا في الغائط

بان يبعد المذهب أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة، تأسيا بالنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فإنه لم ير على غائط قط،

و قال (عليه السلام): «من اتى الغائط فليستتر».

روى ذلك شيخنا الشهيد الثاني في شرح النفلية [1]

و روى البرقي في المحاسن [2] عن حماد بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال لقمان لابنه: إذا سافرت مع قوم، إلى ان قال: و إذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض».

و (منها)-

ارتياد موضع مناسب للبول لمزيد الاحتياط في التوقي عنه

بالجلوس في مكان مرتفع أو ذي تراب كثير، فإنه من فقه الرجل،

ففي رواية عبد اللّٰه ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أشد الناس توقيا للبول، حتى انه كان إذا أراد البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينتضح عليه».

و في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله».

و مثل ذلك في رواية الجعفري عن الرضا (عليه السلام) [5].

و (منها)-

التسمية و الدعاء

عند دخول المخرج و الخروج منه بالمأثور، و الدعاء حال النظر إلى ما يخرج منه، و حال الغسل.


[1] ص 17 و في الوسائل في الباب- 4- من أبواب أحكام الخلوة. و قوله: «ذلك» إشارة إلى الفعل و القول.

[2] في الصحيفة 375 و في الوسائل في الباب- 4- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 22- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست