responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 48

أو نحو ذلك، كالنهي عن البيع وقت النداء، فلا وجه للإبطال بل غاية النهي التأثيم خاصة. و من الظاهر ان توجه النهي هنا إنما هو من جهة الاحترام الذي هو أمر خارج و صفة مفارقة للاستنجاء بتلك الأشياء، كما يأتي مثله في الاستنجاء بل إزالة النجاسة مطلقا بالماء المغصوب، فإنه لا ريب في طهارة المحل به و ان اثم من حيث التصرف، و ما ذاك إلا من حيث كون صفة الغصب أمرا خارجا، بخلاف الاستنجاء بالنجس و إزالة النجاسة بالماء النجس، فإنه من حيث عدم صلاحية تلك الأشياء من حيث هي للإزالة فلا يطهر المحل بها. و هذا الوجه لا يخلو من قوة لو كان الوارد في النص مجرد النهي. لكن قوله

في رواية ليث [1]: «لا يصلح بشيء من ذلك».

ظاهر في عدم الاجزاء. و الرواية و ان كانت ضعيفة السند إلا انها مجبورة بعمل الأصحاب، و الأمران اصطلاحيان، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر. و اما عندنا فالأمر أهون من ذلك.

(فرع) [هل يحرم تنجيس العظم و الروث؟]

لا ريب ان تحريم الاستنجاء بتلك الأشياء المحترمة إنما هو من حيث إهانتها بالإيقاع في النجاسة، و حينئذ فيحرم تنجيسها مطلقا، و مثل ذلك القول في الخبز لحديث أهل الثرثار، فيحرم تنجيسه أيضا بغير الاستنجاء. و لا يبعد انسحاب ذلك في باقي المطعومات، لاستلزام ذلك كفر النعمة و عدم شكرها، و لفحوى أحاديث استحباب أكل المتساقط من الخوان، و اخبار استحباب لعق الأصابع بعد الأكل.

لكن يبقى الكلام في مثل العظم و الروث على القول بتحريم الاستنجاء بهما، هل يحرم تنجيسهما أم لا؟ لم أقف في ذلك لأحد من أصحابنا في الكتب الاستدلالية على كلام إلا لشيخنا البهائي (قدس سره) في أجوبة مسائل الشيخ صالح الجزائري، حيث قال- بعد قول السائل: مسألة- الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) قالوا: لا تستجمر بالعظم و الروث، فهل يحرم أصابتهما بغير استجمار أم لا؟- ما صورته: «الجواب-


[1] المتقدمة في الصحيفة 43.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست