responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 413

و الريح مثلا، و مفهوم الرواية على ما ذكرنا انه لو كان النوم في غير المسجد كره الوضوء له في المسجد، و لا ينافي ذلك مفهوم الرواية الأولى بناء على حمل الوضوء فيها على الرافع للحدث، لان ذلك مفهوم لقب.

ثم انه لو اتفق حصول البول أو الغائط في المسجد اختيارا أو اضطرارا فهل يتصف الوضوء له في المسجد بالكراهة أم لا؟ ظاهر الرواية الأولى- بناء على كون الوضوء فيها بمعنى الرافع- ذلك، و لكن ينافيه ظاهر الرواية الثانية، الا ان تخص بما ذكرنا أو تحمل على ان وقوع حدث البول و الغائط في المسجد لما كان نادرا أطلق الحكم بعدم البأس في المسجد من الحدث الواقع فيه. و يحتمل عدم الكراهة عملا بإطلاق الرواية الثانية و عمومها، و حمل الاولى على ان البول و الغائط لما كان حدوثهما في المسجد نادرا فلذا أطلق عليهما كراهة الوضوء لهما في المسجد، و يعضده أصالة البراءة من الكراهة. و اللّٰه العالم.

(المسألة التاسعة عشرة) [التمندل بعد الوضوء]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) كراهة التمندل بعد الوضوء، و قيل بعدم الكراهة، و نقله في المدارك عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة و أحد قولي الشيخ.

و يدل على الكراهة ما روي بعدة طرق

في الكافي و ثواب الأعمال و المحاسن [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «من توضأ و تمندل كتبت له حسنة، و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة».

و يدل على الجواز روايات كثيرة: منها-

صحيحة محمد بن مسلم [2]: «قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل ان يجف. قال لا بأس به».

و رواية الحضرمي عنه (عليه السلام) [3] قال: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا».

و موثقة إسماعيل بن الفضل [4] قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) توضأ


[1] المروية في الوسائل في الباب- 45- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 45- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 45- من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 45- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست