responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 41

و على الثالث ان الاقتران بما هو محمول على الكراهة لو سلم كونه قرينة فإنما يتم فيما لو انحصر الدليل فيما هو كذلك، و هنا قد ورد النهي عن ذلك من غير اقتران بشيء في رواية الهاشمي [1] و كذا رواية الفقيه [2] و لا يخفى على المتتبع كثرة ورود الأحكام الواجبة من هذا القبيل.

و على الرابع ان وجود الكنيف في المنزل كذلك لا يستلزم ان يكون فعله (عليه السلام) لجواز كون البيت ليس له سابقا، و لا يستلزم أيضا جلوسه عليه، و مع تجويز جلوسه فيمكن الانحراف.

و على الخامس انه بمكان من الضعف الشديد، و المخالفة لآيات الكتاب المجيد كما أوضحناه في المقدمة السابعة [3] بأتم بيان، و شددنا منه الجوانب و الأركان.

فوائد

(الأولى) [تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن أو العورة]

- الظاهر- كما استظهره جملة من الأصحاب- تعلق حكم الاستقبال و الاستدبار بالبدن كملا كما هو المتعارف، دون مجرد العورة حتى لو حرفها زال المنع خلافا للبعض.

(الثانية) [لحوق حال الاستنجاء بحال التخلي في الحكم]

- الظاهر إلحاق حال الاستنجاء بذلك،

لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] قال: «قلت له: الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.».

(الثالثة) [التشريق و التغريب بالبول و الغائط]

- انه على تقدير القول بالتحريم فهل الأمر بالتشريق و التغريب في رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي [5] على الوجوب أو الاستحباب؟ وجهان يلتفتان


[1] المتقدمة في الصحيفة 39.

[2] المتقدمة في الصحيفة 39.

[3] في الصحيفة 115 من الجزء الأول.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المتقدمة في الصحيفة 39.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست