responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 404

من احدى الطهارتين، فهذان الوضوء ان اما ان يكونا معا واجبين أو مندوبين أو الأول واجبا و الثاني مندوبا أو بالعكس، و على التقادير الأربعة اما ان تعتبر القربة خاصة أو يضم إليها الوجه فقط أو يضم إلى ذلك أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة، و حيث انه لا دليل عندنا على زيادة شيء وراء القربة فالصلاة المذكورة صحيحة، لأن الإخلال ان كان من الأولى فالثانية صحيحة عندنا، و ان كان من الثانية فالأولى صحيحة اتفاقا، فلا حاجة إلى إعادتها و لا إعادة الطهارة، و اما على تقدير ضم شيء آخر إلى القربة ففيه تفاصيل يلزم في بعضها اعادة كل من الوضوء و الصلاة، و لا ثمرة مهمة عندنا في تطويل الكلام بالبحث عن تلك الشقوق، مع ضرورة صرف الوقت فيما هو أهم من ذلك، و من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى مطولات أصحابنا (شكر اللّٰه تعالى سعيهم) و أيضا فإنا قررنا في هذا الكتاب ان لا نطول البحث إلا في موضع أغفلوا تحقيقه، الا ان الشهيد في البيان نقل عن السيد جمال الدين ابن طاوس (قدس سره) عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ، و استوجهه أيضا، و قواه العلامة في المنتهى، قال في المدارك بعد نقل ذلك تبعا لما لخصه في الذكرى:

«و يمكن الفرق بين الصورتين بان اليقين هنا حاصل بالترك و انما حصل الشك في موضعه بخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين فيه بوجه، و المتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه» انتهى. و فيه ان يقين حصول الترك انما حصل بالنظر إلى الوضوءين معا اما بالنظر إلى كل واحد على حدة فإنه غير متيقن الترك بل مشكوكة، لأصالة الصحة و احتمال كون الترك من الآخر، نظير ما قرره (قدس سره) في مسألة الإناءين المتيقن وقوع النجاسة في أحدهما من ان كل واحد متيقن الطهارة مشكوك النجاسة.

(الصورة الثانية)

- و هي الأولى بعينها و لكنه صلى بالوضوء الأول فرضا و بالثاني فرضا آخر من غير تخلل حدث، و قد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب إعادة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست