responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 401

ليس إلا عبارة عن عدم العلم بملاقاة النجاسة لا العلم بالعدم، فكذلك أيضا يقين الطهارة للصلاة من وضوء و غسل و تيمم ليس إلا عبارة عن فعلها مع عدم العلم بناقض لها لا مع العلم بالعدم، و حينئذ فالمراد بهذا اليقين المذكور في الأخبار ما هو أعم من اليقين الواقعي أعني العلم بالعدم و الظن باصطلاحهم، و ليس له فرد يقابله إلا الشك خاصة الذي هو عبارة عن تجويز المخالفة و احتمالها، و الحمل على الشك الذي هو عبارة عن المعنى المشهور بينهم اصطلاح متأخر مخالف لكلام أهل اللغة، حيث نص في القاموس و الصحاح على ان الشك خلاف اليقين، مع انهم قد قرروا في غير موضع وجوب حمل الألفاظ الواردة في كلام حافظ الشريعة مع عدم الحقيقة الشرعية أو العرفية الخاصة على المعنى اللغوي، و حينئذ فالشك في الحدث مع تيقن الطهارة- مثلا- ليس إلا عبارة عن تيقن فعل الطهارة مع عدم العلم بالناقض لها ثم يحصل له بسبب عروض بعض الأشياء شك في انتقاض طهارته يعني احتمال و تجويز انتقاضها، أعم من ان يكون ذلك الاحتمال و التجويز قويا كما ربما عبر عنه في الأخبار بالظن أو ضعيفا يعبر عنه بالوهم أو الشك، و اما لو توضأ صبحا ثم انه شك في آخر النهار بسبب طول المدة في انه هل أحدث أم لا و ان كان من عادته في سائر الأيام الحدث في أثناء النهار و عدم الوضوء فهذا لا يخرج عما ذكرنا أيضا، فالعمل على هذا الشك خيال نفساني بل وسواس شيطاني و ان قوى حتى يبلغ مرتبة الظن، بل هذا بمقتضى ما ذكرنا من الأخبار متطهر يقينا يعمل على يقين طهارته و بذلك يظهر لك ما في كلام هؤلاء الفضلاء (نور اللّٰه تعالى تربتهم و أعلى رتبتهم) و لا سيما كلام شيخنا البهائي. هذا هو التحقيق في المقام و اللّٰه سبحانه الهادي إلى سواء الطريق في جملة الأحكام.

(المسألة الخامسة عشرة) [اليقين بالطهارة و الحدث و الشك في المتأخر منهما]

- لو تيقن الطهارة و الحدث معا و شك في المتأخر فقد أطلق الأكثر سيما المتقدمين وجوب الوضوء، لعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب و السنة، خرج منه متيقن الطهارة، و يدل عليه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست