responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 399

و الأظهر في وجه الجواب ان يقال بجواز التزام اجتماع الشك و اليقين في زمان واحد مع تعدد زمان متعلقيهما، كأن يتيقن الآن حصول الحدث في زمان ماض أعم من ان يراد بالحدث نفس السبب أو الأثر المترتب عليه ثم يشك أيضا في ذلك الآن في وقوع طهارة سابقة متأخرة عن ذلك الحدث، سواء أريد بالطهارة نفس الوضوء أو أثره المترتب عليه، و لا شك ان اجتماع اليقين و الشك هنا في زمن واحد مما لا شك فيه و لا خلل يعتريه، لعدم تناقض متعلقيهما لاختلاف زمانيهما كمن تيقن عند الظهر وقوع التطهر صبحا و هو شاك في انقطاعه، و حينئذ لا يحتاج إلى تكلف التخصيص بالسبب مع ما عرفت فيه. و لا حمل اليقين على الظن.

(الثالثة) [هل الظن المقابل لليقين في حكم الشك؟]

- هل الظن المقابل لليقين حكمه حكم الشك في وجوب إطراحه بمعارضة اليقين أم لا؟ المشهور ذلك. و ظاهر شيخنا البهائي في كتاب الحبل المتين المخالفة في ذلك، حيث قال- بعد ان صرح أولا بان ما ذكروه من ان اليقين لا يرتفع بالشك يرجع إلى استصحاب الحال إلى ان يعلم الزوال، فان العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين و لم يعلم و لم يظن طرو ما بزيله حصل له الظن ببقائه- ما صورته: «ثم لا يخفى ان الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة و شك في الحدث لا يبقى على نهج واحد، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا بل قد يزول الرجحان و يتساوى الطرفان بل ربما يصير الطرف الراجح مرجوحا، كما إذا توضأ عند الصبح- مثلا- و ذهل عن التحفظ ثم شك عند الغروب في صدور الحدث منه و لم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، و الحاصل ان المدار على الظن، فما دام باقيا فالعمل عليه و ان ضعف» ثم نقل عن العلامة في المنتهى ان من ظن الحدث و تيقن الطهارة لا يلتفت، لان الظن انما يعتبر مع اعتبار الشارع له، و لأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون، و قال بعده: «انتهى و فيه نظر لا يخفى على المتأمل فيما تلوناه» هذا كلامه (قدس سره).

و بعض محققي متأخري المتأخرين بعد ان جزم بموافقة المشهور في صورة الشك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست