responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 391

في الشق الأول، و اما الرواية الوسطى فهي صريحة في كون الوضوء في أثناء الصلاة للفظ الرجوع و إتمام ما بقي فتجعل دليلا لما ذكرناه في الشق الثاني، قال في الذكرى:

«و الظاهر انه لو كان في السلس فترات و البطن تواتر، أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر» انتهى.

ثم لا يخفى ان الروايات الواردة في السلس تضمنت انه بعد وضع الخريطة يصلي و ان كان قد دخل في الصلاة بطهارة من الحدث و الخبث، فاجأه الحدث في أثنائها أم لا و روايات المبطون تضمنت اعادة الوضوء و البناء، و لعل الوجه فيه ما أشرنا إليه آنفا من ان الخريطة المذكورة تكون كالجزء من بدنه، و الاحتياط في المقام بل و في كل مقام من أعظم المهام.

(المسألة الثالثة عشرة) [الشك في أفعال الوضوء]

- ذكر الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) انه لو شك في شيء من أفعال الوضوء فان كان على حاله اتى به و بما بعده ما لم يجف السابق و إلا أعاد، و ان انتقل إلى حال اخرى مضى و لم يلتفت.

و تحقيق هذا القول يقع في موارد

(الأول) [وجوب الإتيان بالمشكوك فيه إذا كان المكلف على حال الوضوء]

- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه متى كان على حال الوضوء اي مشتغلا بأفعاله و ان كان في آخره و قد شك في شيء من اوله.

لما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «إذا كنت قاعدا على وضوئك و لم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت من الوضوء و فرغت و قد صرت إلى حال أخرى في صلاة أو غير صلاة و شككت في بعض ما سمى اللّٰه مما أوجب اللّٰه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك، و ان شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك، و ان لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك، و ان تيقنت انك لم تتم


[1] رواه في الوسائل في الباب- 42- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست