responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 384

و لتصريح جمع من الأصحاب- كما هو الأقوى- بتعين الغسل على الرجلين لو تأدت التقية به و بالمسح على الخفين، لكونه أقرب للامتثال، و تعلقه بأعضاء الطهارة لا بأمر خارج عنها بل عن المتطهر، كما يدل عليه فحوى

ما رواه ابن بابويه في الفقيه [1] عن عائشة انه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: «أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره».

و لظاهر إطلاق

رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في الرجل ينكسر ساعده.

الحديث كما تقدم [2]. انتهى كلامه (قدس سره) و هو قوي و ان أمكن المناقشة في بعض ما ذكره.

(الرابع) [تحقيق حول موثقة عمار الواردة في من انقطع ظفره]

- ان ما دلت عليه موثقة عمار الاولى في من انقطع ظفره- من انه لا يجعل عليه إلا ما يمكن أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء- مما ينافي بظاهره الأدلة العقلية و النقلية. من وجوب دفع الضرر، و رفع الحرج، و سعة الحنيفية، و خصوص جملة مما تلوناه من اخبار الجبيرة الدالة على جواز استعمالها و انه يمسح عليها مع تعذر إيصال الماء، و لا سيما رواية عبد الأعلى الدالة على خصوص الظفر.

و يمكن حملها على عدم انحصار العلاج بذلك حتى ان بعض محققي متأخري المتأخرين جعل من مستحبات الوضوء ان لا يضع على أعضاء طهارته عند الحاجة إلى العلاج ما لا يقدر على أخذه عند الوضوء أو ما لا يصل اليه الماء إلا مع انحصار العلاج فيه، ثم قال: «و في حرمته تأمل، ينشأ من عموم الرخصة، و من خصوص الموثقة المذكورة».

و فيه ما لا يخفى، فان العمل بظاهر الرواية المذكورة ممنوع بما ذكرنا لك من الأدلة، فطرحها رأسا لما ذكرنا ليس بذلك البعيد، لا سيما و الراوي عمار المتفرد برواية الغرائب، كما طعن به عليه المحدث الكاشاني في مواضع من كتاب الوافي.

و حملها الشيخ في التهذيب على انه لا يجوز ذلك مع الاختيار، فاما مع الضرورة


[1] ج 1 ص 30 و في الوسائل في الباب 38 من أبواب الوضوء.

[2] تقدم في الصحيفة 381.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست