و موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[2]«في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟ قال: يتيمم».
و صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «ييمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة».
و موثقة عمار [4] قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز ان يجعل عليه علكا؟ قال: لا و لا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء».
و موثقته الأخرى [5]«في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يمسح عليه لحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال: إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده. و قد أجزأه ذلك من غير ان يحله».
و رواه الشيخ في موضع آخر عن إسحاق بن عمار مثله.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمسألة، و الكلام فيها يقع في مواضع:
(الأول) [هل يجب المسح على الجبيرة عند تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها]
- ان ما دلت عليه حسنة الحلبي- من المسح على الخرقة إذا كان يؤذيه الماء، و رواية عبد الأعلى من المسح على المرارة لاستلزام رفعها المشقة و الحرج و رواية كليب من الأمر بالمسح على الجبائر مقيدا بالخوف على نفسه- هو مستند الأصحاب فيما ذكروه من وجوب المسح على الجبيرة متى تعذر إيصال الماء إلى ما تحتها، و إطلاق بعض الأخبار- الدالة على اجزاء المسح على الجبيرة من غير تعرض لتعذر إيصال الماء إلى ما تحتها كرواية العياشي و حسنة الوشاء- مقيد بهذه الأخبار.
[1] ج 1 ص 58 و في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[2] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[3] المروية في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم.
[4] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
[5] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 381