responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 370

(المسألة السابعة) [الوضوء بالماء النجس]

- الظاهر انه لا خلاف في تحريم الوضوء بالماء النجس، و يدل عليه أيضا

ما رواه الشيخ محمد الحر في كتاب الوسائل [1] عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده عن علي (عليه السلام) قال: «و اما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي، فان اللّٰه تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، و كذلك الغسل من الجنابة. الحديث».

و يدل عليه أيضا جملة من الأخبار الواردة بالنهي عن الوضوء بالماء النجس [2].

و انما الخلاف في المعنى المراد من التحريم في هذا المقام، فقيل المراد به المعنى المتعارف و هو ما يترتب الإثم على فعله مع بطلانه، و قيل انه عبارة عن مجرد البطلان و الأول اختيار جماعة: منهم- المحقق الثاني في شرح القواعد، و الشهيد الثاني في الروض، و سبطه السيد السند في المدارك، و عللوه بان استعماله فيما يسمى طهارة في نظر الشارع يتضمن إدخال ما ليس من الشرع فيه فيكون حراما، إذ المراد التحريم على تقدير استعماله و الاعتداد به في الصلاة. و القول الثاني اختاره العلامة في النهاية. و الأول أقرب لأن اعتقاد الطهارة بما نهى الشارع عن الطهارة به تشريع البتة، فيترتب عليه الإثم بلا اشكال.

ثم ان الابطال- و وجوب الإعادة وقتا و خارجا إذا كان عن عمد- مما لا خلاف و لا اشكال فيه، و الظاهر من كلامهم ان الطهارة به نسيانا في حكم العمد أيضا من حيث وجوب التحفظ عليه، و اما الطهارة به جهلا بالنجاسة فظاهر المشهور بين المتأخرين انه كذلك أيضا، و المفهوم من كلام الشيخ في المبسوط وجوب الإعادة في الوقت دون الخارج، و بذلك صرح ابن البراج. و هو ظاهر كلام ابن الجنيد، و عبائر جل متقدمي علمائنا (رضوان اللّٰه عليهم) مطلقة في وجوب الإعادة من غير تفصيل بين الأفراد المذكورة.


[1] في الباب 51 من أبواب الوضوء.

[2] ذكر هذه الأخبار في الفصل الثالث من باب المياه في حكم القليل الراكد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست