نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 365
ثم ان ما ذكرناه من تحريم التولية مخصوص بحال الاختيار، فلو اضطر إلى ذلك لمرض أو تقية أو غيرهما جاز اتفاقا، و لنفي الحرج في الدين و سعة الحنيفية، و على ذلك ينبغي حمل
ما رواه الصدوق في كتاب المجالس [1] بسنده فيه عن عبد الرزاق قال:
«جعلت جارية لعلي بن الحسين (عليه السلام) تسكب الماء عليه و هو يتوضأ فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه. الحديث».
فإنه ظاهر في التولية و غسل الأعضاء، فالواجب حمله على الضرورة لمرض و نحوه، و لو حمل على صب الماء في اليد- و ان بعد عن ظاهره- فسبيله سبيل الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاستعانة من غير معارض، و لا ضرورة إلى حمله حينئذ على الضرورة، لعدم الدليل على الكراهة كما عرفت.
(المسألة الخامسة) لا يجوز الغسل مكان المسح و لا العكس
، و هذا الحكم ثابت عندنا إجماعا فتوى و دليلا، آية و رواية، إذ مقتضى الآية الشريفة الواردة في الوضوء [2] غسل بعض و مسح بعض، فالواجب الإتيان بكل منهما فيما عين فيه، و إلا لبقي تحت العهدة، لعدم الإتيان بالمأمور به، و بذلك استفاضت الأخبار:
ففي صحيح زرارة المضمر [3] قال: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء».
و في رواية محمد بن مروان [4]: «يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قال: قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه».
و ربما يبني القول بذلك على تباين حقيقتي الغسل و المسح باشتراط الجريان في الأول و مجرد إمرار اليد في الثاني كما هو أحد القولين، الا ان الظاهر- كما
[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 41 من أبواب الوضوء.