responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 365

ثم ان ما ذكرناه من تحريم التولية مخصوص بحال الاختيار، فلو اضطر إلى ذلك لمرض أو تقية أو غيرهما جاز اتفاقا، و لنفي الحرج في الدين و سعة الحنيفية، و على ذلك ينبغي حمل

ما رواه الصدوق في كتاب المجالس [1] بسنده فيه عن عبد الرزاق قال:

«جعلت جارية لعلي بن الحسين (عليه السلام) تسكب الماء عليه و هو يتوضأ فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه. الحديث».

فإنه ظاهر في التولية و غسل الأعضاء، فالواجب حمله على الضرورة لمرض و نحوه، و لو حمل على صب الماء في اليد- و ان بعد عن ظاهره- فسبيله سبيل الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الاستعانة من غير معارض، و لا ضرورة إلى حمله حينئذ على الضرورة، لعدم الدليل على الكراهة كما عرفت.

(المسألة الخامسة) لا يجوز الغسل مكان المسح و لا العكس

، و هذا الحكم ثابت عندنا إجماعا فتوى و دليلا، آية و رواية، إذ مقتضى الآية الشريفة الواردة في الوضوء [2] غسل بعض و مسح بعض، فالواجب الإتيان بكل منهما فيما عين فيه، و إلا لبقي تحت العهدة، لعدم الإتيان بالمأمور به، و بذلك استفاضت الأخبار:

ففي صحيح زرارة المضمر [3] قال: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء».

و في رواية محمد بن مروان [4]: «يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قال: قلت: و كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه».

و ربما يبني القول بذلك على تباين حقيقتي الغسل و المسح باشتراط الجريان في الأول و مجرد إمرار اليد في الثاني كما هو أحد القولين، الا ان الظاهر- كما


[1] رواه في مستدرك الوسائل في الباب 41 من أبواب الوضوء.

[2] سورة المائدة الآية 8.

[3] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب 25 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست