responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 362

و يمكن الجمع بين الأخبار المذكورة بحمل موثقة أبي بصير و صحيحة منصور و نحوهما على ما دلت عليه صحيحة زرارة و صحيحة منصور الأخرى من التذكر قبل غسل العضو الأخير أو مسحه، و حينئذ فيحمل لفظ الإعادة فيها على أصل الغسل مشاكلة لما بعده، و يحتمل أيضا- كما ذكره بعض- حمل الموثقة المذكورة و أمثالها على ما إذا كان قد غسل العضو الأخير بقصد انه مأمور به على هذا الوجه. فإنه تجب الإعادة عليه لكون ذلك تشريعا محرما، و الروايات الأخر على ما إذا غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء من الوضوء و ان كان بالقصد الحكمي المستمر كما في سائر الأجزاء، و لا يخفى ما فيه من البعد. و الجمع بين الأخبار بالتخيير لا يخلو من قرب، و ربما كان ذلك هو الظاهر من كلام الفقيه حيث نقل الخبرين المذكورين مع ظهورهما في التنافي و لم يجمع بينهما و قد ذكر بعض مشايخنا المتأخرين ان هذا دأبه فيما إذا لم يجمع بين الخبرين المتنافيين.

(المسألة الرابعة)- وجوب المباشرة مع الإمكان

- و عدم جواز التولية في كل من الطهارات الثلاث- هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه في الانتصار الإجماع و نقل عن ابن الجنيد انه قال: «يستحب ان لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بان يوضئه أو يعينه عليه» و لا ريب في ضعفه، لان المتبادر من الأوامر الدالة على الغسل و المسح كتابا و سنة مباشرة المتوضئ ذلك، لان إسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة و غيره مجاز لا يحمل عليه إلا مع الصارف عن الأول.

و يدل على ذلك

رواية الوشاء [1] قال: «دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت لأصب عليه فأبى ذلك و قال:

مه يا حسن، فقلت له: لم تنهاني أن أصب عليك، تكره ان أوجر؟ قال: تؤجر أنت و أوزر أنا. فقلت له و كيف ذلك؟ فقال: أما سمعت اللّٰه يقول:


[1] المروية في الوسائل في الباب 47 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست