responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 360

و التحرز عن الوقوع في اشتغال الذمة ليس اولى من التحرز عن الوقوع في مخالفة الأمر الموجبة للإثم، و التمسك بأصالة البراءة انما يتم قبل ورود الأمر أو بعده مع ظهور الدلالة على عدم الوجوب، و التفصي عن المخالفة بالحمل على الاستحباب لا يسمن و لا يغني من جوع في هذا الباب، إذ متى كان الحكم واجبا شرعا و قد أمر به حافظ الشريعة لذلك فحمل امره على الاستحباب المؤذن بجواز الترك تخرصا عين المخالفة لمقتضى امره و الرد لنافذ حكمه. هذا، و قد تقدم الجواب عن ذلك مستوفى في المقدمة السابعة [1] و يدل على القول الثالث

ما رواه الطبرسي (قدس سره) في كتاب الاحتجاج [2] من التوقيع الخارج من الناحية المحروسة في جملة أجوبة مسائل الحميري، حيث سأل عن المسح على الرجلين: يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع «يمسح عليهما جميعا معا، فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين».

و أنكر جملة من محققي متأخري المتأخرين وجود دليل لهذا القول لعدم الوقوف على الرواية المذكورة حتى تكلف بعضهم الاستدلال عليه بما لا يخلو من شيء.

(الثالثة) [الوظيفة عند مخالفة الترتيب]

- لو خالف مقتضى الترتيب المذكور عمدا أو نسيانا، فإنه تجب عليه الإعادة على ما يحصل به الترتيب مع عدم الجفاف و معه فتجب الإعادة من رأس، و ظاهر العلامة في التحرير الإعادة مع العمد من رأس و ان لم يجف، و في التذكرة عكسه و هو الإعادة مع النسيان من رأس و ان لم يجف، و التفصيل بالجفاف و عدمه مع العمد، و هو غريب.

ثم انه هل يكفي في الإعادة مع عدم الجفاف اعادة ما قدم مما حقه التأخير دون ما أخر مما حقه التقديم لصحته، إذ لا مانع من صحته إلا تقديم ما حقه التأخير عليه، و هو غير صالح للمانعية لفساده، أو يجب اعادة الجميع، نظرا إلى انه كما بطل الأول لتقديمه في غير موضعه كذلك بطل الثاني لترتيبه عليه و وضعه أيضا في غير موضعه؟


[1] ج 1 ص 115.

[2] ص 255 و في الوسائل في الباب 34 من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست