نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 342
و تشريعه بناء على ما اعترفوا به كما قدمنا الإشارة اليه، و اما ان لا يعتقد ذلك بل يكون عابثا لاعبا، و هذا لا اختصاص له بهذا المقام ليخص بالذكر في أخبارهم (عليهم السلام) بل يجري مثله في الثالثة، مع انهم لا يخالفون في بدعيتها و تحريمها، و ان هذا اللفظ قد ورد في رواية زرارة المتقدمة [1] في تعداد الروايات المعارضة بعد قوله: «مثنى مثنى» و من الظاهر بل المعلوم ان المراد به التحريم اتفاقا أعم من ان تجعل التثنية في الغسل كما هو المشهور أو في الغرفة كما ذكرنا، لأن الزيادة هنا بمعنى التثليث، و هو مما لا اشكال عندهم في تحريمه. و مما يدل أيضا على ان اللفظ إنما خرج كناية عن التحريم
قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة داود بن فرقد المروية في الكافي [2]: «إن أبي كان يقول ان للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر.».
مع
قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [3]: «إنما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه.».
فان نفي الأجر في الأول عبارة عن كونه معصية كما في الثاني كما لا يخفى.
(الثالث) [هل يجري الخلاف في الغسلة الثانية؟]
- قال في كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل- بعد البحث في المسألة، و الجمع بين الأخبار بحمل بعضها على التجديد و بعضها على التقية و بعض على الغسلتين و المسحتين- ما لفظه: «بقي هنا شيء، و هو أنه لا خلاف في أنه إذا لم تكف الغرفة الأولى في غسل العضو وجبت الثانية و هكذا، لعدم الخروج عن العهدة، كما صرح به العلامة في المختلف و غيره، كما انه لا خلاف في وقوع الخلاف في الثانية إذا كمل غسل العضو بالأولى. و أما لو لم يكمل غسل العضو بالأولى مع إمكان شمولها إياه و اختار غسل العضو بغرفتين موزعتين عليه، فهل يجري في الثانية الخلاف السابق أم لا؟ لم أقف للأصحاب فيه على صريح كلام، و كلامهم فيه قابل للأمرين، الى أن