responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 342

و تشريعه بناء على ما اعترفوا به كما قدمنا الإشارة اليه، و اما ان لا يعتقد ذلك بل يكون عابثا لاعبا، و هذا لا اختصاص له بهذا المقام ليخص بالذكر في أخبارهم (عليهم السلام) بل يجري مثله في الثالثة، مع انهم لا يخالفون في بدعيتها و تحريمها، و ان هذا اللفظ قد ورد في رواية زرارة المتقدمة [1] في تعداد الروايات المعارضة بعد قوله: «مثنى مثنى» و من الظاهر بل المعلوم ان المراد به التحريم اتفاقا أعم من ان تجعل التثنية في الغسل كما هو المشهور أو في الغرفة كما ذكرنا، لأن الزيادة هنا بمعنى التثليث، و هو مما لا اشكال عندهم في تحريمه. و مما يدل أيضا على ان اللفظ إنما خرج كناية عن التحريم

قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة داود بن فرقد المروية في الكافي [2]: «إن أبي كان يقول ان للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر.».

مع

قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم [3]: «إنما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه.».

فان نفي الأجر في الأول عبارة عن كونه معصية كما في الثاني كما لا يخفى.

(الثالث) [هل يجري الخلاف في الغسلة الثانية؟]

- قال في كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل- بعد البحث في المسألة، و الجمع بين الأخبار بحمل بعضها على التجديد و بعضها على التقية و بعض على الغسلتين و المسحتين- ما لفظه: «بقي هنا شيء، و هو أنه لا خلاف في أنه إذا لم تكف الغرفة الأولى في غسل العضو وجبت الثانية و هكذا، لعدم الخروج عن العهدة، كما صرح به العلامة في المختلف و غيره، كما انه لا خلاف في وقوع الخلاف في الثانية إذا كمل غسل العضو بالأولى. و أما لو لم يكمل غسل العضو بالأولى مع إمكان شمولها إياه و اختار غسل العضو بغرفتين موزعتين عليه، فهل يجري في الثانية الخلاف السابق أم لا؟ لم أقف للأصحاب فيه على صريح كلام، و كلامهم فيه قابل للأمرين، الى أن


[1] في الصحيفة- 325.

[2] ج 1 ص 7 و في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 52- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست