responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 34

و رواية عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) [1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء».

و ضمير بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بقوله: «إذا استنجى» و مفهومه عدم اجزاء الاستنجاء بالأحجار و نحوها مع وجود الماء.

و الأظهر حملها على الاستحباب و أفضلية الماء، و على ذلك أيضا تحمل

مرسلة أحمد المرفوعة إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء».

و احتمل بعض الحمل على التعدي في الخبرين المذكورين.

(الثامن) [وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها]

- الظاهر انه لا خلاف في وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله غير واحد، و انما اختلفوا في وجوب التثليث مع حصول النقاء بالأقل، فظاهر المشهور ذلك و قيل بالعدم، و هو المنقول عن المفيد (رحمه اللّٰه) و اختاره في المختلف.

و يدل على المشهور ما قدمنا [3] من صحاح زرارة: الاولى و الثانية و الرابعة:

أما الاولى و الرابعة فلتضمنهما للتثليث صريحا، و اما الثانية فباعتبار صيغة الجمع في المدر و ما بعده الذي أقله ثلاثة.

و قوله (عليه السلام) في رواية العجلي [4]: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار.».

و في مرسلة أحمد المتقدمة [5] «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار.».

و أصالة بقاء المحل على النجاسة حتى يعلم المزيل.

و يدل على الثاني ما تقدم من حسنة ابن المغيرة [6] المتضمنة للإنقاء، و موثقة


[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.

[3] في الصحيفة 32 و 33.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 9 و 30- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.

[6] المتقدمة في الصحيفة 18.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست