نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 34
و رواية عيسى بن عبد اللّٰه عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)[1] قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء».
و ضمير بها يعود إلى أداة الاستنجاء المدلول عليها بقوله: «إذا استنجى» و مفهومه عدم اجزاء الاستنجاء بالأحجار و نحوها مع وجود الماء.
و الأظهر حملها على الاستحباب و أفضلية الماء، و على ذلك أيضا تحمل
مرسلة أحمد المرفوعة إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء».
و احتمل بعض الحمل على التعدي في الخبرين المذكورين.
(الثامن) [وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها]
- الظاهر انه لا خلاف في وجوب الزيادة على الثلاثة مع عدم النقاء بها كما نقله غير واحد، و انما اختلفوا في وجوب التثليث مع حصول النقاء بالأقل، فظاهر المشهور ذلك و قيل بالعدم، و هو المنقول عن المفيد (رحمه اللّٰه) و اختاره في المختلف.
و يدل على المشهور ما قدمنا [3] من صحاح زرارة: الاولى و الثانية و الرابعة:
أما الاولى و الرابعة فلتضمنهما للتثليث صريحا، و اما الثانية فباعتبار صيغة الجمع في المدر و ما بعده الذي أقله ثلاثة.
و قوله (عليه السلام) في رواية العجلي [4]: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار.».
و في مرسلة أحمد المتقدمة [5]«جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار.».
و أصالة بقاء المحل على النجاسة حتى يعلم المزيل.
و يدل على الثاني ما تقدم من حسنة ابن المغيرة [6] المتضمنة للإنقاء، و موثقة
[1] المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 30- من أبواب أحكام الخلوة.