responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 323

«و من زاد على مرتين لم يؤجر»

و الغرض ان المرتين- كما عرفت- انما هي عبارة عن غسلة واحدة، ما هذا إلا تناقض ظاهر لا يصدر عن مثل هذا العالم الماهر. و يؤكد ما قلناه قوله أخيرا: «و لو لم يطلق. إلخ» فإن معناه انه لو لم يرخص لمن استزاده في المرتين لكان سبيلهما في الإثم و بطلان الوضوء سبيل الثلاث في الإثم و بطلان الوضوء بها كما ذكره، و هو دليل على ما قلناه من أن غاية الحد المرخص فيه هي المرتان المشتركتان في أداء الواجب، و ان الزيادة المنفي عنها الأجر في كلامه هي المشار إليها هنا بالثلاث، و هي التي تكون موجبة للإثم و مبطلة للوضوء عنده.

و أنت إذا تأملت فيما تلوناه ظهر لك ان هذا عين ما ذكره الصدوق (قدس سره) من تعدى الحد بالتثنية، و عدم استحقاق الأجر على أصل الوضوء المشعر ببطلانه فضلا عن التثنية كما عرفته مما تقدم، و العجب من أولئك الفضلاء المحققين في عدم إمعان النظر في كلام الشيخين المذكورين، حيث نقلوا عنهما في الكتابين المذكورين القول بعدم استحباب الثانية، بل صرح البعض منهم بصراحة كلام الكافي في عدم الحرمة و البدعية و قال انه ظاهر الصدوق، و نحن إنما أطلنا البحث بنقل العبارتين و بيان ما هو المفهوم منهما ليظهر لك جلية الحال مما ذكره أولئك الأبدال، و بذلك يظهر ان الظاهر ان نقل القول بالتحريم في كلام الشيخ و ابن إدريس إشارة إلى ما حررناه من كلام هذين الشيخين

(الثاني) [الأخبار الواردة في المسألة]

- اعلم ان الأخبار الواردة عن العترة الأطهار (صلوات اللّٰه عليهم) أكثرها دال على الوحدة:

فمنها- اخبار الوضوء البياني [1] فإنها على تعددها إنما تضمنت الغسل بكف كف لكل من الأعضاء المغسولة.

و منها-

قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2]: «ان اللّٰه وتر يحب


[1] المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 15 و 31- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست