responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 319

«أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم».

- مردود بما في تتمتها من قول الراوي:

«و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع ان شاء اللّٰه» لان الظاهر ان قوله (عليه السلام) ذلك تعليل لما فعله من الإقبال تارة و الأدبار اخرى. و ربما كان مستند ابن الجنيد فيما قدمنا نقله عنه إلى صدر هذه الرواية اما بقطعها عن عجزها أو بحمل العجز على عدم الارتباط بالصدر.

المطلب الرابع في الأحكام

و تفصيل القول فيها يقع في مسائل

[المسألة] (الأولى) [التثنية في الغسل]

- المشهور بين الأصحاب استحباب التثنية في الغسل، و تحقيق البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:

(الأول) [الأقوال في المسألة]

- اعلم انه قد اختلف الأصحاب (نور اللّٰه تعالى مضاجعهم)- بعد الاتفاق على عدم تقدير الوجوب بعدد معين، بمعنى انه لو لم يكف الكف الأول للغسل الواجب وجب الثاني و الثالث و هكذا حتى يتأدى الواجب كما نقله في المختلف- في الغسلة الثانية:

فالمشهور بين الأصحاب الاستحباب، بل نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه، و كأنه لعدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب كما صرح به، حيث قال بعد دعوى الإجماع: «و لا يعتد بخلاف من خالف من الأصحاب بأنه لا يجوز الثانية، لمعروفية نسبه» و ظاهره وجود القائل بالتحريم أيضا، و هو صريح الشيخ في الخلاف، حيث قال: «مسألة- الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة و الثانية سنة و الثالثة بدعة، و في أصحابنا من قال: الثانية بدعة. و ليس بمعول عليه، و منهم من قال: ان الثانية تكلف و لم يقل بأنها بدعة. و الصحيح الأول» انتهى. و منه يفهم أيضا قول ثالث

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست